موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٤ - القول في شرائط إمام الجماعة
لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل لا يبعد جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما.
(مسألة ٦): إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل؛ كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة و الآخر عدمه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها و إن لم يوجبها. و أمّا مع المخالفة في العمل فيشكل [١] جواز الاقتداء خصوصاً فيما يتعلّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلًا، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما [٢] في العمل يجوز الائتمام ولا يجب الفحص و السؤال.
(مسألة ٧): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له [٣] الائتمام به.
[١] الأقوى صحّة الاقتداء إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد ولو لم يكنمتّحداً معه في العمل، نعم يشكل الاقتداء فيما يتعلّق بالقراءة ولو رأى صحّة صلاته مع بطلان قراءته.
[٢] مع الجهل بتخالفهما في الرأي، و أمّا مع العلم به و الشكّ في تخالفهما في العمل فالأقوىعدم الجواز في المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، كما أنّه يعرض الإشكال فيه في المسائل المحكومة بالإشكال معه.
[٣] إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته.