موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٣ - القول في شرائط إمام الجماعة
عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.
(مسألة ٢): الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته و إن كان الأحوط الترك.
(مسألة ٣): تثبت عدالة الإمام بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة و الصلاح لا من الهمج الرعاع و الجهّال، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً [١] عن تلك الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى.
(مسألة ٤): لا يجوز إمامة القاعد للقائمين، ولا المضطجع للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة- بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته- لغيره ممّن يحسنها، وكذا الأخرس للناطق و إن كان ممّن لا يحسنها. نعم لا بأس [٢] بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتّى لمن يحسنها فيه.
(مسألة ٥): لا بأس [٣] بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله، كما أنّه
[١] بل ولو لم يحصل الظنّ منه على الأقوى، فمجرّد حسن الظاهر كافٍ في جواز الاقتداء.
[٢] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[٣] الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد لمثله و المتيمّم لغيره وذي الجبيرة لغيره مشكللا يترك الاحتياط بتركه، و إن كان إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه.