موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩١ - القول في القراءة و الذكر
صلّى قائماً وأومأ للركوع و السجود. والأحوط فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.
(مسألة ٧): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام وهكذا.
(مسألة ٨): يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود و القعود؛ فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه على القعود مستقرّاً، وكذا الركوع و الذكر ورفع الرأس فيأتي بكلّ منها مضطرباً، ولا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
القول: في القراءة و الذكر
(مسألة ١): يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة «الحمد» وسورة كاملة عقيبها، وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب [١] مع ضيق الوقت و الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على «الفاتحة» عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ «الفاتحة» بعدها أعادها بعد أن يقرأ «الفاتحة»، و إن قرأها بعدها أعادها دون «الفاتحة».
(مسألة ٢): يجب قراءة «الحمد» في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا يجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر
[١] أييكون السقوط على وجه العزيمة.