موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٥ - القول في النيّة
ربّما يقال: يتعيّن عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يعدل إلى التمام ويعالج صلاته عن الفساد، و إن كان في تعيّن ذلك عليه بل في كون العلاج مجدياً نظر وإشكال، والأحوط العدول والعلاج ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ٨): لا يجب قصد الوجوب و الندب بل يكفي قصد القربة المطلقة و إن كان الأحوط قصدهما.
(مسألة ٩): لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال.
(مسألة ١٠): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع [١] فإن أتمّ صلاته على تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الاولى واكتفى بما أتى به، و أمّا لو عاد إلى النيّة الاولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ١١): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً ويدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك، ينويها ظهراً [٢]، و أمّا إن أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها
[١] مع الالتفات إلى منافاته للصلاة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيانببعض الأجزاء في هذا الحال.
[٢] في غير الوقت المختصّ بالعصر، وكذا إذا شكّ في إتيان الظهر على الأقوى. و أمّا فيالوقت المختصّ إن علم أنّه لم يأتِ بالظهر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده، و إن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين، والأحوط الذي لا يترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما، و إن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم اعتنائه بشكّه، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً.