موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٦ - القول في النيّة
ويستأنف العصر. نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر، بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها.
(مسألة ١٢): يجوز العدول من صلاة إلى اخرى في مواضع:
منها: في الصلاتين المؤدّاتين المرتّبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهواً أو نسياناً؛ فإنّه يجب أن يعدل إليها إذا تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول، بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فلا عدول، بل يصحّ [١] اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة. وبحكم الصلاتين المؤدّاتين الصلاتان المقضيّتان المرتّبتان [٢]، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الاولى فتذكّر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محلّه.
ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يستحبّ [٣] أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ.
ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين: أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة «الجمعة» وقرأ سورة اخرى وبلغ النصف أو تجاوزه. ثانيهما: فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة واقيمت الجماعة
[١] الأحوط فيما إذا تجاوز محلّ العدول الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب و العشاء مرتّباً، وكذافي الفرع الآتي و إن كان ما في المتن لا يخلو من قوّة.
[٢] بل مطلق الصلوات القضائية على الأحوط، لو لم يكن الأقوى.
[٣] في استحباب العدول إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل، بل عدمهلا يخلو من قوّة.