موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣٢ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه و إن عصى بتأخير ما أخّره، ولزمه الكفّارة؛ أعني كفّارة التأخير.
(مسألة ٧): إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء و إن استحبّ النيابة عنه.
(مسألة ٨): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض، سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، ولا يجزي القضاء عن التكفير، و إن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأحوط [١]- احتياطاً لا يترك- الجمع بين القضاء و المدّ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره أو العكس فإنّ الأحوط فيها الجمع أيضاً.
(مسألة ٩): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه- مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمدّ بدل كلّ يوم و القضاء فيما بعد، وكذا يجب التكفير بمدّ إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرء عذر آخر، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتّى جاء رمضان آخر. نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق فلا يبعد [٢] كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير و القضاء.
[١] لكن الأقوى وجوب القضاء فقط، وكذا في الفرعين الآتيين، ولا ينبغي تركالاحتياط خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.
[٢] فيه إشكال.