موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٩ - القول في الأجزاء المنسيّة
الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فعل [١] فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما كما مرّ مثله في الاحتياط.
(مسألة ٢): لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.
(مسألة ٣): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه [٢] بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد والتسليم في الثاني في غير محلّه، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء.
(مسألة ٤): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، الأحوط [٣] وجوب القضاء.
[١] الظاهر عدم وجوب الإعادة، بل يأتي بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيالترك العمدي.
[٢] كما أنّ الأحوط إتيان سجدة السهو فيه وفي الفرع الآتي، لكن الأقوى كونها قضاءًووقوع التشهّد و السلام في محلّهما.
[٣] لكن الأقوى عدم وجوبه.