موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٤ - فصل في صلاة الجماعة
مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو في أثنائها.
(مسألة ١٢): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه بطلت [١] صلاته، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه.
(مسألة ١٣): الأحوط [٢] عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه، نعم لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق وإلّا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية.
(مسألة ١٤): لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له، على إشكال [٣] في الثاني.
(مسألة ١٥): إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر [٤] وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة. ولا يكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، بل إذا أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ
[١] لا تبعد الصحّة فرادى في الفرعين، والأحوط الإتمام و الإعادة.
[٢] لا بأس بالدخول فيها رجاءً على الأقوى، فإن أدركه صحّت صلاته وإلّا بطلت لو ركع.
[٣] بل لا يجوز إذا كان الإمام بطيئاً يخرج به عن صدق القدوة، نعم لا بأس به مع صدقها.
[٤] الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة، فإن نوى لا يترك الاحتياط بإتمام صلاته بعدتسليم الإمام وإعادتها، و إن كان الاكتفاء بالنيّة و التكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم بطلان صلاته لا يخلو من وجه.