موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٥٥ - القول في السوم؛ أيالرعي
درهماً. و إن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً.
ويجزي [١] ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً و إن كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده، نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر [٢] في شراء أيّهما شاء.
(مسألة ٥): لا يضمّ مال إنسان إلى غيره و إن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور. ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.
القول: في السوم؛ أيالرعي
(مسألة ١): يعتبر السوم تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة، نعم لا عبرة باللحظة ونحوها ممّا لا يخرج به عن ذلك. وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال [٣].
(مسألة ٢): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره؛ من ماله أو من مال المالك، بإذنه أو غير إذنه، كما أنّه لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه، نعم الظاهر عدم خروجها
[١] الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار.
[٢] لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.
[٣] الأقرب عدم القدح، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً.