موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٥ - القول في صلاة القضاء
على المغرب، ولكنّ الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقاً.
(مسألة ٩): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع. و إن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. و إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر ثمّ مغرب ثمّ عشاء [١]. و إذا علم أنّه كان في السفر أتى باثنتين مردّدتين بين الصبح
[١] بل يأتي بأربع مردّدة بين العصر و العشاء، ولا يجوز الاكتفاء بالعشاء؛ لاحتمال أنيكون المتروك الظهر و العصر، وله أن يأتي بأربع مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء وأربع مردّدة بين العصر و العشاء، و إذا علم أنّه في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء، ولا يجوز الاكتفاء بما في المتن؛ لاحتمال أن يكون المتروك الصبح و الظهر. و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى وأربع مردّدة بين الظهرين و العشاء وأربع مردّدة بين العصر و العشاء، ولا يجوز الاكتفاء بما في المتن؛ لاحتمال أن يكون المتروك هو الصبح و الظهر في السفر أو العصر و العشاء في الحضر. و إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر و إن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ولا يجوز الاكتفاء بما في المتن؛ لاحتمال أن يكون المتروك الصبح و الظهر وتتصوّر طرق اخر للتخلّص، والميزان: هو العلم بإتيان جميع المحتملات.