موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢٥ - القول في صلاة الآيات
وبالعدل [١] الواحد، وإخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
(مسألة ٦): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، وفي سقوطها عن الحائض والنفساء كاليومية إشكال [٢]، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت كالكسوفين وأداء غيرها بعد الطهر.
(مسألة ٧): من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء، أمّا إذا علم وأهمل ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء. و أمّا سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لأجل النسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر. أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ففي وجوب الصلاة بعد العلم بها إشكال [٣]، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٨): إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يترك فيها.
(مسألة ٩): صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات،
[١] على الأحوط.
[٢] الأقوى عدم القضاء عليهما في الموقّت، وعدم لزوم أداء غيره. هذا في الحيضوالنفاس المستوعبين، و أمّا غيره ففيه تفصيل.
[٣] عدم وجوبها لا يخلو من قوّة.