موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٥ - الثاني خيار الحيوان
القول: في الخيارات
[أقسام الخيار]
و هي أقسام:
الأوّل: خيار المجلس
فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا- ولو بخطوة [١]- سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.
الثاني: خيار الحيوان
فمن اشترى حيواناً- إنساناً أو غيره- ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد، وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه لا يخلو من قوّة [٢].
(مسألة ١): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا [٣] بالبيع سقط خياره.
(مسألة ٢): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.
(مسألة ٣): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ.
[١] إذا تحقّق الافتراق بها عرفاً.
[٢] بل عدم الثبوت لا يخلو من قوّة.
[٣] دلالة نوعية وكاشفاً غالبياً، فمثل لمس الجارية وتقبيلها و النظر إلى ما كان محرّماً عليهقبل الشراء يدلّ عليه؛ لخصوصية فيها، دون مثل ركوب الدابّة ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها، نعم مثل نعلها وأخذ حافرها يدلّ عليه، وكذا إحداث سائر الأحداث كقرض شعرها بل وصبغه، إلى غير ذلك، وليس مطلق التصرّف إحداث الحدث.