موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٤ - القول في شروط العوضين
(مسألة ٦): إنّما لا يجوز بيع امّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها، وإلّا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها. و قد استثني عن عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع [١] جلّها أو كلّها محلّ المناقشة و النظر، إلّاموضع واحد؛ و هو بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، والمتيقّن من هذا أيضاً صورة موت المالك؛ بأن مات مديوناً بثمنها ولم يترك سواها، و أمّا مع حياة مولاها فلا يخلو من إشكال.
(مسألة ٧): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة- و هي المأخوذة من يد الكفّار قهراً المعمورة وقت الفتح- فإنّها ملك للمسلمين كافّة، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها، ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين، و أمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها. وبذلك يسهل الخطب في الدور و العقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك؛ حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. والمتيقّن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.
الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ولا الدابّة الشاردة ولا العبد الآبق إلّامع الضميمة [٢]، و إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادراً على تسلّمه فالظاهر الصحّة.
[١] المسألة تحتاج إلى زيادة مراجعة وتأمّل.
[٢] استثناء من الأخير.