موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩١ - القول فيمن تجب عليه
إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسياناً أو عصياناً، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها ولو مع إخراج المضيف أيضاً إذا لم يعدّ من عياله [١] عرفاً لطول مقامه و البناء على البقاء عنده مدّة. والحاصل أنّ الأحوط في هذه الصورة إخراجهما [٢] معاً.
(مسألة ٥): الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلّاإذا وكّلهم [٣] في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.
(مسألة ٦): الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة و إن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه و إن لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره، و أمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه و إن وجبت نفقتها عليه، وحينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير و إن لم يعلها أحد وكانت غنيّة ففطرتها على نفسها و إن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد، وكذلك الحال في المملوك.
(مسألة ٧): لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما يجب [٤] عليه حصّته دون الآخر.
(مسألة ٨): يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال و الأحوط مراعاة كليهما.
[١] المدار على صدق كونه ممّن يعوله و إن لم يصدق أنّه عياله.
[٢] و إن كان الأقوى وجوبها على الضيف، لكن لا ينبغي تركه.
[٣] وكانوا موثوقاً بهم في الأداء.
[٤] على الأحوط في الصورتين.