موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٥ - القول في بيع الصرف
حتّى في المتخالفين كالفضّة بالذهب وحتّى قبل التفرّق.
(مسألة ١١): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً- مثلًا- من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً من الفضّة أو الذهب بجنسه مثلًا بمثل، ويعيّن له اجرة معيّنة لصياغته، نعم لو كان فصّ الخاتم- مثلًا- من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزيادة؛ لأنّ الفصّ من الضميمة وبها يتخلّص من الربا كما مرّ في بابه.
(مسألة ١٢): لو كان له على زيد دنانير كالليرات وأخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئاً فشيئاً وتدريجاً بمقدار حاجته، فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء ينتقص من الدنانير في كلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، فإذا كان له عليه خمس ليرات وأخذ منه في ثلاثة شهور في كلّ شهر عشر روبيات وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمسة عشر روبية وفي الشهر الثاني اثني عشر روبية وفي الثالث عشر روبيات ينتقص من الليرات في الشهر الأوّل ثلثا ليرة وفي الشهر الثاني خمسة أسداس ليرة وفي الثالث ليرة، فقد استوفى في هذه المدّة ليرتين وثلث ليرة ونصف ثلث ليرة وهكذا، و إن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّة الآخذ بتلك الدراهم التي أخذها تدريجاً وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا عليه.
وفي احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال، كما أنّ بيع الدنانير التي على زيد في المثال بالدراهم التي على صاحبه أيضاً فيه إشكال، فلا محيص إلّامن إبراء كلّ منهما ما له على الآخر، أو مصالحة