موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٣ - القول فيما يستحبّ فيه الزكاة
والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، و إن سقي بهما فالحكم للأكثر [١] الذي يسند السقي إليه عرفاً، و إن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقي بهما، ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ [٢] والأحوط الأكثر.
(مسألة ٢١): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.
(مسألة ٢٢): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض اخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.
القول: فيما يستحبّ فيه الزكاة
و هي امور:
الأوّل: مال التجارة [٣] على الأصحّ، و هو المال الذي وقع مورداً للتجارة والاكتساب؛ بأن عووض بمال آخر وقصد به الاسترباح؛ سواء كان تملّكه لذلك
[١] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر، إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدقالسقي بهما.
[٢] إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج، والشكّ في سلب ذلك فيجب الأكثر.
[٣] استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمّل وإشكال.