موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٤ - القول في التعقيب
«اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا إنّك على كلّ شيءٍ قدير»، ويستحبّ فيه الجهر؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة ٣): لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال فالأحوط عدم تركه.
(مسألة ٤): يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى، وكذا الدعاء في غيره و الأذكار المندوبة، والأحوط الترك مطلقاً، أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة.
القول: في التعقيب
(مسألة ١): يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة و إن كان في الفريضة آكد، خصوصاً في صلاة الغداة، و هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. والمراد به الاشتغال بالدعاء وبالذكر بل كلّ قول حسن راجح شرعاً بالذات؛ من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك.
(مسألة ٢): يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها ممّا تذهب به هيئته عند المتشرّعة. والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلّى فيه والاستقبال و الطهارة.
ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت، نعم لا ريب في أنّ الأفضل و الأرجح ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية و الأذكار ممّا تضمّنته كتب الدعاء و الأخبار