موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٨ - القول في السلف
ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال.
الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.
الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام، أو الشهور، أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك كان باطلًا، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم بل نصف يوم، أو كثيراً كعشرين، أو ثلاثين سنة.
الخامس: إمكان وجوده [١] وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك.
(مسألة ١): هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك، إلّاإذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر.
(مسألة ٢): إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين؛ فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالياً، أو شهرين هلاليّين، ولا ينظر إلى نقصان الشهر و التمام، و إن أوقعاها في أثناء الشهر عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً، ويحتمل [٢] قريباً التلفيق بأن يعدّ من الشهر الثاني أو الثالث ما فات وانقضى من الشهر الأوّل، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في العاشر من الشهر الثاني وهكذا، فربّما لا يكون ثلاثين يوماً إن كان الشهر الأوّل ناقصاً و الأحوط فيه التصالح.
[١] الظاهر أنّ الشرط الخامس هو غلبة الوجود وقت الحلول، بحيث يكون مأمون الانقطاعومقدور التسليم عادة.
[٢] هذا هو الأقوى.