موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧١ - المقدّمة الرابعة المكان
صلاة المختار، و إن لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر فالأحوط تكرار الصلاة؛ بأن يصلّي صلاة المختار تارة وقائماً مومئاً للركوع و السجود، واخرى واضعاً يديه على قبله في حال القيام على الأحوط، و إن لم يأمن من النظر صلّى جالساً منحنياً للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته.
(مسألة ٢١): يجب [١] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.
المقدّمة الرابعة: المكان
(مسألة ١): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرهن وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه، على الأحوط لو لم يكن الأقوى [٢]. و إنّما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً بالغصبية وكان مختاراً، من غير فرق بين الفريضة و النافلة. أمّا الجاهل بالغصبية و المضطرّ و المحبوس بباطل والناسي [٣] فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
(مسألة ٢): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء.
[١] عدم الوجوب لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٢] وليس بأقوى.
[٣] قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الناسي هو الغاصب، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.