موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٢ - القول في صلاة القضاء
فيقول في كلّ من السجدتين: «بسم اللَّه وباللَّه وصلّى اللَّه على محمّدٍ وآل محمّد»، أو يقول: «بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد»، أو يقول:
«بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُه»، والأحوط اختيار الأخير. ويجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهّد و التسليم، والواجب من التسليم أن يقول: «السلام عليكم» ومن التشهّد، المتعارف منه في الصلاة.
(مسألة ٦): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ، ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به و إن تجاوز لم يلتفت، و إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ إلّاإذا دخل في التشهّد، ولو علم بأ نّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.
القول: في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلوات اليومية [١] التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله [٢]، والكافر الأصلي دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة،
[١] عدا الجمعة.
[٢] وإلّا فيقضي على الأحوط.