موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٧ - فصل في النيّة
كتاب الصوم
وفيه فصول:
فصل: في النيّة
(مسألة ١): يشترط في الصوم النيّة؛ بأن يقصد إلى تلك العبادة المقرّرة في الشريعة ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. ولا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر يضرّ بالصوم ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القيء- مثلًا- أو زعم عدم مفطريته ولكن لم يرتكبه صحّ صومه، وكذا لو نوى الإمساك عن امور يعلم باشتمالها على المفطرات صحّ على الأقوى. ولا يعتبر في النيّة بعد القصد و القربة والإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره. ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صحّ ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما.
ولا بدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفّارة و القضاء و النذر المطلق بل المعيّن أيضاً على الأقوى،