موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠٥ - القول في شرائط إمام الجماعة
(مسألة ٨): إذا تشاحّ [١] الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، فإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ثمّ الأسنّ. والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان أفضل، لكن الأولى له تقديم الأفضل. وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، والأولى أيضاً تقديم الأفضل. وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب، فلا يحرم [٢] مزاحمة الغير له و إن كان مفضولًا من جميع الجهات أيضاً.
(مسألة ٩): يكره إمامة الأجذم و الأبرص [٣] والأغلف المعذور في ترك الختان و المحدود بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته و المتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.
(مسألة ١٠): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.
(مسألة ١١): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم
[١] الأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً، نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلّ يقول: تقدّم يا فلان، ينبغي للقوم وللأئمّة ملاحظة المرجّحات.
[٢] لكنّه قبيح بل مخالف للمروءة.
[٣] لا يترك الاحتياط فيهما وفي المحدود.