موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٠ - فصل في صلاة الجماعة
والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوّة [١]، ولا يلحق بها سائر المشاهد. ولا فرق في المساجد بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة. والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشبّاك المتّصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب والشبّاك المتّصلين بالرواق، ومن الخلف إلى حدّ المسجد، و إن كان دخول المسجد و الرواق الشريف فيه أيضاً لا يخلو من قوّة، لكنّ الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.
(مسألة ٩): التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام من أوّل الأمر.
(مسألة ١٠): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
(مسألة ١١): يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة:
«سبحان اللَّه و الحمد للَّهولا إله إلّااللَّه و اللَّه أكبر».
فصل: في صلاة الجماعة
و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية، ويتأكّد في الصبح و العشاءين، ولها ثواب عظيم يبهر العقول. وليست واجبة بالأصل- لا شرعاً ولا شرطاً- إلّافي الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في
[١] في القوّة إشكال، فلا يترك الاحتياط.