موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٩ - القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
عملهم و إن كانوا أغنياء، والإمام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة مقدّرة أو اجرة عن مدّة مقرّرة وبين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه. وفي سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة ولو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمّل [١] وإشكال.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد أو للإسلام والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.
الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد، لكن مع عدم [٢] وجود المستحقّ للزكاة بخلاف الأوّل فإنّه يشترى ويعتق و إن وجد المستحقّ.
السادس: الغارمون، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكّنوا من وفائِها ولو ملكوا قوت سنتهم.
(مسألة ١٣): المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة، ولو كان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. وفي اعتبار الحلول فيه تأمّل وإشكال، أحوطه اعتباره وأقواه العدم.
(مسألة ١٤): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديّان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، و إن رضوا بذلك ولم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة ١٥): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له
[١] الأقوى عدم سقوطه مع بسط يد الحاكم.
[٢] بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، فهذا الصنف عامّ لكلّ عتق رقبة، لكن يشترط فيالمكاتبين ما ذكر.