موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٦ - القول فيما يعتبر في التيمّم
القول: فيما يعتبر في التيمّم
(مسألة ١): يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء، قاصداً به البدلية عمّا عليه من الوضوء أو الغسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله.
ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب- على حسب ما عرفته- والموالاة؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، ورفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتّى مثل الخاتم و الطهارة فيهما. وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه، نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً [١] عن المتعارف فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور.
(مسألة ٢): يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل و إن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه و اليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين، ومع ذلك لا ينبغي [٢] ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه واخرى لليدين.
(مسألة ٣): العاجز ييمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثمّ يمسح
[١] أييعدّ حائلًا عرفاً، لا مثل الشعرة و الشعرتين.
[٢] والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب اخرىويمسح بها كفّيه.