موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٤ - المقدّمة الرابعة المكان
المرأة. والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه و إن لم يبعد كفاية مطلقهما.
(مسألة ٩): الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم، بل ولا يساويه [١] أيضاً. ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب.
والظاهر أنّه ليس منه الشبّاك و الصندوق الشريف وثوبه.
(مسألة ١٠): لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّامع تعدّي النجاسة [٢] إلى الثوب أو البدن، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ، ويعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً، وأفضل الثلاثة التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنوّر إلى الأرضين السبع. ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب و الفضّة و القير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. وفي جواز السجود على الخزف و الآجر و النورة والجصّ المطبوخين وكذا الفحم تأمّل وإشكال [٣]. نعم يجوز على الجصّ قبل الطبخ وطين الأرمني وحجر الرحى بل وبعض أصناف المرمر [٤].
ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس كالمخبوز والمطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير ونحوهما و الفواكه و البقول
[١] لا بأس بالتساوي، والتقدّم سوء الأدب.
[٢] غير المعفوّ عنها.
[٣] الأقرب هو الجواز.
[٤] بل جميع أصنافه إلّاما هو مصنوع ولا يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها.