موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٥ - فصل في غسل الحيض
(مسألة ١٣): ذات العادة الوقتية- سواء كانت عددية أيضاً أم لا- تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة فتترك العبادة- سواء كان بصفة الحيض أم لا- وكذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة وتأخّرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً؛ لكونه أقلّ من أقلّه، تقضي ما تركته من العبادة. و أمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إذا كان بصفات الحيض، و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً و إن زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً، فتكتفي بوظيفة الحائض ولا تحتاج [١] إلى مراعاة أعمال المستحاضة.
(مسألة ١٤): ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، و إن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة و الزائد استحاضة.
(مسألة ١٥): إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان حيضاً، ويلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. و إن تجاوز [٢] المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر،
[١] و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
[٢] مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين و النقاء أقلّ من العشرة.