موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٦ - فصل في غسل الحيض
وكذلك [١] إذا وقع بعض [٢] أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، و إن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر، و إن تساويا في الصفة فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- جعل أوّلهما [٣] حيضاً.
(مسألة ١٦): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
(مسألة ١٧): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، و أمّا إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، و إن كانا معاً في غير وقت العادة تجعل كلّ واحد منهما حيضاً؛ سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و إن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.
[١] وكذلك إذا كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقاً لها تجعله حيضاً دونالآخر، ويتقدّم على التميّز على الأقوى.
[٢] ولو كانت ذات عادة وقتية وعددية ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد، والدم الآخر بمقدار العدد في غير الوقت تحتاط في كليهما.
[٣] وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وثلاثة أيّام طهراً وستّة أيّام دماً جعلت الثلاثة الاولى حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى تمام العشرة؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى تمام العشرة.