موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٣ - القول في السجود
ومنها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض، أو ما ينبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مرّ في مبحث المكان.
ومنها: رفع الرأس من السجدة الاولى معتدلًا مطمئنّاً، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع.
ومنها: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه. فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر، أو أربع أصابع مضمومات، فلا بأس حينئذٍ. ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد؛ لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.
(مسألة ٣): المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة، ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود و هو الركبتان، فلا يلاحظ [١] الإبهامان و القدمان. فلو تساوى محلّ ركبتيه مع موضع جبهته ووضع إبهاميه على مكان أخفض من موضع جبهته بأزيد من لبنة؛ بأن أدخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محلّ الجبهة بأزيد من لبنة ووضع الإبهامين على أكمة ساوت محلّها.
(مسألة ٤): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، جاز رفعها [٢] ووضعها
[١] الأحوط ملاحظة الركبتين و الإبهامين حين السجدة.
[٢] بل هو الأولى، بل الأحوط.