موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٦ - القول في تكفين الميّت
والميراث، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز؛ من الماء و السدر و الكافور وقيمة الأرض حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة واجرة الحمّال و الحفّار ونحوها. ولو كانت التركة متعلّقاً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه، نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال.
و إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عرياناً، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحبّ.
(مسألة ٥): كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها؛ كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرّة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، مطيعة كانت أو ناشزة. وفي المنقطعة سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً وكذلك في المطلّقة الرجعية [١] تأمّل وإشكال.
(مسألة ٦): إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج.
(مسألة ٧): إذا مات الزوج بعد زوجته [٢] ولم يكن له من المال إلّابمقدار كفن واحد قدّم عليها.
(مسألة ٨): إذا كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها، فلو أيسر بعد ذلك [٣] ليس للورثة مطالبة قيمته.
[١] لا يترك الاحتياط فيها، بل الظاهر كونه عليه.
[٢] فضلًا عمّا لو مات قبلها أو مقارناً لها.
[٣] أيبعد الدفن، دون قبله وبعد التكفين؛ فإنّ الكفن في هذه الصورة على الزوج ولهم الرجوع إلى عين مالهم.