موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩ - القول في شرائط الوضوء
(مسألة ١٠): الظاهر أنّه يجوز الوضوء [١] من حياض المساجد و المدارس ونحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين و الساكنين منها ولم يزاحم المصلّين و الطلبة؛ خصوصاً إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد.
(مسألة ١١): الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، فيبطل [٢] إن كان بالرمس فيها مطلقاً، و إن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدّم. ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.
(مسألة ١٢): إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلّاإذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، وحينئذٍ يجب الفحص [٣] حتّى يطمئنّ بعدمه. و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه وصحّة وضوئه، وكذلك إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً إليه سابقاً [٤] وشكّ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء. نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم، و قد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء
[١] بل لا يجوز في غير ما جرت السيرة عليه.
[٢] على الأحوط في الفرعين.
[٣] وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده.
[٤] المناط هو احتمال الالتفات حال الوضوء.