موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٣ - القول في الأغسال المندوبة
منه، ويستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل ثانٍ في آخر الليل. ووقت الغسل فيها تمام الليل و إن كان الأولى أوّله [١].
ومنها: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة. ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب و الأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود.
ومنها: غسل يوم التروية.
ومنها: غسل يوم عرفة و الأولى إيقاعه عند الزوال.
ومنها: غسل أيّام من رجب، أوّله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير و الأولى إتيانه قبل الزوال [٢] بنصف ساعة.
ومنها: يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.
ومنها: يوم دحو الأرض [٣] و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب.
ومنها: ليلة النصف من شعبان.
ومنها: يوم المولود [٤] و هو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: يوم التاسع [٥] من ربيع الأوّل.
[١] بل الأولى إتيانه قبيل الغروب إلّاليالي العشر الأخيرة، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
[٢] هذا من الأغسال الفعلية، و أمّا غسل يوم الغدير فالأولى أن يؤتى به صدر النهار.
[٣] يؤتى به رجاءً.
[٤] كما عن السيّد و الشهيد، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.
[٥] يؤتى به رجاءً أيضاً.