موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨١ - القول في بيع الصرف
(مسألة ٢): إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح و الهبة المعوّضة وغيرهما.
(مسألة ٣): إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين، ففي جريان أحكام بيع الصرف وعدمه وثبوت الربا مع الزيادة وعدمه إشكال، لا يبعد أن يقال: إنّه إذا أوقعا البيع على الكاغذ ثمناً أو مثمناً- بأن باع هذا الكاغذ المخصوص الذي يسمّى نوت عشر روبيات- مثلًا- بخمس عشر روبية عين أو بنوت عشر روبيات مع نوت خمس روبيات- فلا يكون من بيع الصرف حتّى يحتاج إلى التقابض في المجلس ولم يثبت فيه الربا، و أمّا إذا كانت المعاملة واقعة في الحقيقة بين النقدين- بأن باع في المثال المتقدّم عشر روبيات بخمسة عشر روبية و إن كان في مقام التسليم و القبض و الإقباض سلّم الكاغذ- فلا ريب في كونه من الصرف وثبوت الربا. نعم على هذا التقدير يمكن أن يقال بأ نّه يكفي [١] في حصول القبض المعتبر في بيع الصرف قبض هذا الكاغذ ثمناً أو مثمناً، أو كليهما- مثلًا- إذا أوقعا المعاملة بين عشر روبيات وليرة واحدة، فإذا سلّم نوت عشر روبيات وأخذ عين ليرة قبل التفرّق تحقّق القبض المعتبر في بيع الصرف، لكنّ المسألة لا يخلو من إشكال.
(مسألة ٤): الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة ولا يحتاج إلى
[١] الأقوى عدم الكفاية إذا وقعت المعاملة بين عشر روبيات من الفضّة وليرة من الذهب، نعم لو وقعت بين الجامع بين نوت عشر روبيات و الفضّة منها فالظاهر أنّها ليست صرفاً، كما أنّه يكفي تسليم أيّهما شاء.