موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٧ - القول في تكبيرة الإحرام
وخاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.
(مسألة ١٣): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق. وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة، ولا يجوز العدول عنها إليها، وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مرّ، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها، لم يجز له العدول إلى العصر، و إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معاً [١].
(مسألة ١٤): إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل- مثلًا- بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين، صحّت وحسبت له الأوّلتان قهراً، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّلية و الثانوية لا يعتبر فيهما القصد، بل المدار على ما هو الواقع.
القول: في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وصورتها «اللَّه أكبر» من غير تغيير، ولا يجزي مرادفها من العربية ولا ترجمتها بغير العربية. و هي ركن- كما عرفت- تبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً وكذا بزيادتها، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية للافتتاح أيضاً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة فإن أبطلها
[١] لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه إذا تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.