موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١ - فصل في الاستبراء
بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها. و هذا هو فائدة الاستبراء، ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، و أنّ البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته.
(مسألة ١): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
(مسألة ٢): إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته، نعم لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
(مسألة ٣): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها.
(مسألة ٤): إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول؟
(مسألة ٥): إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل، و إن