موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٩٦ - القول فيما يجب فيه الخمس
كتاب الخمس
الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم وذرّيته عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو حيث حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال». وعنه عليه السلام: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس». وعن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».
و [سئل] عنه عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: «من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم». والكلام فيما يجب فيه الخمس وفي مستحقّيه وكيفية قسمته بينهم وفي الأنفال.
القول: فيما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأوّل: ما يغتنم قهراً [١] من أهل الحرب، الذين يستحلّ دماؤهم وأموالهم
[١] بل وسرقةً وغيلةً إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه.