موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٢ - القول فيما يجب فيه الخمس
الخامس: ما يفضل عن مؤونته له ولعياله من الصناعات و الزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب، والأحوط تعلّقه بكلّ فائدة [١] و إن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب، وعلى هذا فالأحوط تعلّقه بنحو الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب، بل الأحوط تعلّقه بمطلق الميراث و المهر وعوض الخلع، و إن كان الأقوى عدم تعلّقه بهذه الثلاثة، كما أنّه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائها [٢] إذا نمت في ملكه. و أمّا ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مؤونة السنة.
(مسألة ١): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها. و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها، و إذا لم يمكن بيعها إلّافي السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.
(مسألة ٢): إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها موجودة
[١] عدم التعلّق بغير ما تقدّم من أرباح الصناعات وما يتلوها لا يخلو من قوّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط وكذا الحال فيما يملك بالصدقة المندوبة.
[٢] إذا قصد بإبقائها الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً.