موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٢ - القول في أحكام الحيض
متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره، صحّ طلاقها [١].
(مسألة ٩): إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. وغسله كغسل الجنابة في الكيفية و الأحكام، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه- قبله أو بعده- لكلّ مشروط به كالصلاة ونحوها، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه، كما أنّه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عن الغسل، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل و الآخر بدلًا عن الوضوء.
(مسألة ١٠): لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل [٢].
(مسألة ١١): إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل و الأحوط تجديده.
ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات وركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط- لو لم يكن الأقوى [٣]- بخلاف الصلاة اليومية فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم
[١] ولخصوصيات المسألة مقام آخر.
[٢] على الأحوط.
[٣] وليس بأقوى.