موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٠ - القول في أحكام الحيض
المساجد على التفصيل المتقدّم في الجنابة، فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
ومنها: حرمة الوطء بها على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطء؛ من التقبيل و التفخيذ ونحوهما و إن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة. و أمّا الوطء في دبرها فالأحوط اجتنابه [١]، و إنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانياً أو بالأمارات الشرعية كالعادة و التميّز ونحوهما، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، وكذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها فيحرم الوطء عند إخبارها به ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.
(مسألة ١): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة والحرّة و الأمة.
(مسألة ٢): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، والأحوط [٢] التجنّب إلّابعد أن غسلت فرجها.
ومنها: ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط، و هي في وطء الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره، وفي وطء مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ. ولا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة. و إنّما يوجب الكفّارة مع العلم [٣] بالحرمة وكونها حائضاً.
[١] و إن كان الأقوى جوازه.
[٢] و إن كان الأقوى جوازه قبله.
[٣] ومع الجهل عن تقصير، على الأحوط في بعض الموارد.