موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٧ - القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
كانت للتجمّل و الفروش و الظروف وغير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة.
(مسألة ٥): إذا كان قادراً على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة- لكبر أو مرض ونحو ذلك- يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.
(مسألة ٦): إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة شديدة، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال، فلا يترك الاحتياط، نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلّم ما دام مشتغلًا به.
(مسألة ٧): يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة [١] إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية أم يستحبّ.
(مسألة ٨): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة، إلّا إذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته.
(مسألة ٩): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لا يجوز. نعم لو كانت له تركة لكن
[١] من سهم سبيل اللَّه.