موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٦ - القول في بيع الثمار في النخيل و الأشجار
وجه كبيعه [١] تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط، و أمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته يجوز بيعه قصيلًا؛ بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلًا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل؛ سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه، و إن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله. ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضي البائع بإبقائه، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه.
والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، وله تركه و المطالبة باجرة [٢] أرضه مدّة بقائه. ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان فيه؟ وجوه؛ الأحوط التصالح. وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه، بل بعنوان كونه ملكاً للمشتري إن شاء قصله و إن شاء تركه إلى أن يسنبل.
(مسألة ١٢): لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه، ويجوز بعد انعقاد حبّه؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة، منفرداً ومع اصوله، قائماً وحصيداً. ولا يجوز بيعه بحبّ من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير [٣]، و هذا يسمّى بالمحاقلة المنهيّ عنها.
ولا يبعد [٤] شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضاً. و أمّا غير الحنطة و الشعير كالأرز و الذرة و الدخن وغيرها ففي جريان هذا الحكم فيها- و هو عدم جواز بيع سنابلها بحبّ من جنسها- إشكال
[١] محلّ إشكال.
[٢] وأرش نقصها على فرضه.
[٣] على الأحوط.
[٤] محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً في بيع سنبل الشعير بالحنطة.