موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣٤ - القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.
(مسألة ٨): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، نعم في الوسواسي الظاهر أنّه يبني على الإتيان بها و إن كان في الوقت.
القول: في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
(مسألة ١): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة؛ فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في «الحمد» ولم يدخل في السورة، أو فيها قبل الركوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهّد، و إن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه- و إن كان مندوباً- لم يلتفت وبنى على الإتيان به؛ من غير فرق بين الاوليين و الأخيرتين، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشكّ في «الفاتحة» و هو آخذ في السورة، ولا إلى السورة و هو في القنوت، ولا إلى الركوع أو الانتصاب و هو في الهويّ للسجود، ولا إلى السجود و هو قائم أو في التشهّد، ولا إلى التشهّد و هو قائم، نعم يجب تداركه [١] لو شكّ فيه و هو آخذ في القيام، وكذلك السجود لو شكّ فيه كذلك.
(مسألة ٢): إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير ويبني على الإتيان
[١] بل لا يجب على الأقوى، نعم يجب التدارك في الشكّ في السجود في حالالأخذ بالقيام.