موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٠ - القول في شروط العوضين
على الصغير غير الأب و الجدّ للأب، بل هم كلّهم كالأجانب حتّى الامّ و الأخ والجدّ للُامّ.
(مسألة ٢٠): وكما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج، إلّاأنّ الظاهر فيه اعتبار المصلحة، ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة، كما أنّ الأحوط فيه- لو لا الأقوى [١]- اعتبار العدالة، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصيّة.
(مسألة ٢١): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي- و هو المجتهد العادل- ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد، وحيث إنّ هذا تكليف راجع إليه فيتّبع رأيه ونظره. ومع فقد الحاكم يرجع الأمر إلى عدول [٢] المؤمنين فلهم ولاية التصرّف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة [٣] وفي فعله صلاح وغبطة.
القول: في شروط العوضين
و هي امور:
الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّياً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمّة غيره
[١] لا قوّة فيه.
[٢] على الأحوط.
[٣] على الأحوط.