موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧١ - القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
غير الولد الأكبر. فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً أو لا يحرم مطلقاً أو يفصّل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلًا إلى الميّت وما كان منتقلًا عنه فيحرم في الثاني دون الأوّل؛ ففيما إذا انتقل العقار إلى الميّت وكان له الخيار ترثه الزوجة بخلاف ما إذا باع العقار وكان له الخيار فلا ترثه؟
وجوه وأقوال، أقواها أوسطها.
(مسألة ١): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد ففي كون الخيار لكلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى حصّته أو للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصّته أقوال، أقواها الأخير، ثمّ أوسطها.
(مسألة ٢): إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، و إن لم يكن موجوداً اخرج من مال الميّت.
ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به- فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شيء يكون للورثة، و إن لم يفِ بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته- أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّته، وجهان؛ أوجههما أوّلهما.
القول: فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة ١): من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، وكذا الأبنية من سورها وما يعدّ من توابعها ومرافقها كالبئر و الناعور [١] والحظيرة ونحوها، بخلاف ما إذا باع أرضاً فإنّه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودتان فيها إلّا
[١] إذا جرت العادة بدخوله فيه.