موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٦ - كتاب الشفعة
المجموع، كما أنّ الأحوط للمشتري إجابته في كلّ ما أراده.
(مسألة ٥): يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبيّ بالبيع، فلو انتقلت إليه بجعله صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.
(مسألة ٦): إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين، فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة- مثلًا- فكان الشفيع واحداً أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين- مثلًا- دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر، وحينئذٍ فهل له التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من قوّة.
(مسألة ٧): لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، وبيع الطلق، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحداً ولا لوليّ الوقف شفعة، نعم لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه، الظاهر [١] ثبوتها لذي الطلق إلّاإذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين فإنّ فيه إشكالًا [٢].
(مسألة ٨): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلو كان عاجزاً عن أدائه لا شفعة له و إن بذل الضامن أو الرهن، إلّاأن يرضى المشتري بالصبر. بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر بأ نّه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام و إن كان في
[١] محلّ إشكال.
[٢] بل الأقوى عدم الثبوت حينئذٍ.