موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٥ - كتاب الشفعة
فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة إلّاإذا كانت داراً قد قسّمت بعد اشتراكها أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك فباع بعض الشركاء [١] حصّته المفروزة من الدار، فإنّه تثبت الشفعة لغير البائع، لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا افرزت الحصّة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملّاك فإنّه لا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة، نعم لو بيعت حصّته من الطريق المشترك ثبت فيه الشفعة، على إشكال [٢] فيما إذا كان ضيّقاً غير قابل للقسمة كما مرّ. وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر و النهر والساقية بالإشتراك في الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك الطريق بالدار، لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكال فلا ينبغي [٣] ترك الاحتياط.
(مسألة ٤): لو باع عرضاً وشقصاً من دار، أو باع حصّة مفروزة من دار- مثلًا- مع حصّة مشاعة من دار اخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن، على إشكال من جهة احتمال [٤] أن يكون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن ولم يكن له التبعيض بأخذ المشاع فقط، فالأحوط للشفيع إرضاء المشتري؛ سواء أراد التبعيض أو أخذ الشفعة في
[١] لا تثبت الشفعة إلّابين الشريكين و العبارة توهم خلافه.
[٢] مرّ الاحتياط فيه.
[٣] بل لا يترك.
[٤] لا له؛ لضعفه جدّاً، بل لاحتمال قصور الأدلّة عن إثبات الشفعة فيه، لكنّه مدفوعبإطلاق بعضها.