موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٧ - كتاب الشفعة
بلد آخر ينتظر بمقدار [١] يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيّام، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.
(مسألة ٩): يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشتراه من كافر. وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر.
(مسألة ١٠): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق [٢] واطّلع هو على البيع دون موكّله، له أن يأخذ بالشفعة له.
(مسألة ١١): تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّابإذن الوليّ أو إجازته، وكذا تثبت للصبيّ و المجنون و إن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما، نعم لو كان الوليّ هو الوصيّ ليس له ذلك إلّامع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب والجدّ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة [٣]، كما هو الحال في سائر التصرّفات. ولو ترك الوليّ المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا، لهما أن يأخذا بها.
(مسألة ١٢): إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه فباع حصّته من أجنبيّ، جاز [٤] له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكاً مع
[١] إذا لم يكن البلد بعيداً جدّاً يتضرّر المشتري بتأجيله.
[٢] أو في الأخذ بها.
[٣] لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة.
[٤] محلّ إشكال في الفرعين، بل في مثل الوليّ و الوكيل المطلق لا يخلو عدم الجوازمن وجه.