موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٧ - السابع خيار العيب
(مسألة ٣٠): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين [١] بزوال تلك الصفات و إمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة [٢] الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس.
(مسألة ٣١): هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، وفيه إشكال.
(مسألة ٣٢): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد [٣]، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة على الفسخ بناءً على فوريته.
السابع: خيار العيب
و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً تخيّر بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما لم يتصرّف فيه [٤] تصرّفاً مغيّراً للعين أو يحدث فيه [٥] عيب عنده، وإلّا فليس له الردّ بل ثبت له الأرش خاصّة. وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن. والمراد
[١] لا يخلو من إشكال إذا لم يحصل الاطمئنان بالبقاء.
[٢] عرفاً؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه.
[٣] إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة وإلّا فيفسد ويفسد العقد.
[٤] وما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه وما لم يطأ الجارية الغير الحبلى.
[٥] بعد خيار المشتري المضمون على البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس و الشرط إذا كانا له خاصّة. والظاهر أنّ الميزان في سقوطه عدم قيام المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص و إن لم يكن عيباً. نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقط إذا لم يستلزم نقصاً ولو بمثل حصول الشركة.