موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٣٦ - و أمّا المندوب من الصوم
التخيير [١]، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ، وكذا يجب [٢] التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات. ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار فيبني على ما مضى كما تقدّم.
و أمّا المندوب من الصوم
فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، وأفضل كيفيتها أوّل خميس منه وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني. ومنها: أيّام الليالي البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر. ومنها: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة. ومنها: يوم مولود النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل. ومنها:
يوم مبعثه صلى الله عليه و آله و سلم، و هو اليوم السابع و العشرون من رجب. ومنها: يوم دحو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة. ومنها: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد. ومنها: يوم المباهلة [٣]، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة. ومنها: كلّ خميس وجمعة. ومنها: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من أوّله إلى يوم التاسع منه. ومنها: رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.
[١] أو الترتيب.
[٢] على الأحوط.
[٣] يصوم بقصد القربة المطلقة، وشكراً لإظهار النبي صلى الله عليه و آله و سلم فضيلة عظيمة من فضائلأمير المؤمنين عليه السلام.