موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٢ - القول في الأغسال المندوبة
القول: في الأغسال المندوبة
و هي أقسام زمانية ومكانية وفعلية:
أمّا الزمانية فكثيرة:
منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبّات المؤكّدة حتّى قال بعض بوجوبه، ولكنّ الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر [١] يوم السبت قضاء، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للقضاء و الأداء، كما أنّ الأحوط إتيانه في ليلة السبت رجاءً. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء [٢] يوم الجمعة، ثمّ إن تمكّن منه يومها [٣] يستحبّ إعادته و إن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه يوم السبت، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى. وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وجه، لكن الأحوط [٤] إتيانه به فيها رجاءً، كما أنّ الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية.
ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان؛ و هي ليالي الأفراد: الاولى و الثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر و الخمس وعشرين و السبع وعشرين و التسع وعشرين
[١] مشروعيته في ليلة السبت محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط الآتي.
[٢] إلحاق خوف مطلق العذر به لا يخلو من وجه.
[٣] قبل الزوال لا بعده، و إن تركه يستحبّ قضاؤه بعد الزوال ويوم السبت.
[٤] لا يترك.